29 ـ باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محلّه عمداً
[ 9359 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
( ثعلبة بن ميسّر ) [1] ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شيئان يفسد الناس
بهما صلاتهم : قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدّك ، وإنّما هو شيء قالته الجنّ
بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
[ 9360 ] 2 ـ وبالإِسناد الآتي عن الأعمش [1] ، عن جعفر بن محمّد ( عليهم
السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ويقال في افتتاح الصلاة : تعالى
عرشك ، ولا يقال : تعالى جدّك ، ولا يقال في التشهد الأوّل : السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين ، لأَنّ تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد
سلّمت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد [2] .