28 ـ باب جواز حكّ الجسد في الصلاة ، ومسح السنّ والفم والبطن
[ 9355 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس .
[ 9356 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون
راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو
سجوده فيحكّ ما حكّه ؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه ، والصبر إلى أن
يفرغ أفضل .
[ 9357 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن
الرجل ، هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في
📋 الهامش والتحقيق
- (2) قرب الاسناد : 93 . 2 ـ مسائل علي بن جعفر : 175 / 315 . الباب 28 فيه 4 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 241 / 1069 . 2 ـ قرب الإِسناد : 88 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الركوع . 3 ـ قرب الإِسناد : 88 . الصلاة ؟ قال : إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس . [ 9358 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة ؟ قال : لا بأس . ↩