مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 152 / 277
22px
عدد الكلمات: 340 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص152

27 ـ باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه ، وقطعه للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه ، مع أمن خروج الدم ، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه ، ورفع طرفه إلى السماء

[ 9353 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل

أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في

الصلاة ، هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه

فلينصرف .

وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول

وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم

يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .

وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته ؟

قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلّي .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن

العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلّا أنّه اقتصر على مسألة الثالول

والجرح [1] .

عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء . الباب 27 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 164 / 775 . ↩
  2. (1) التهذيب 2 : 378 / 1576 . جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس (2) . [ 9354 ] 2 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء ، يصلح له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال : لا بأس . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.