27 ـ باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه ، وقطعه للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه ، مع أمن خروج الدم ، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه ، ورفع طرفه إلى السماء
[ 9353 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل
أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في
الصلاة ، هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه
فلينصرف .
وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول
وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم
يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .
وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته ؟
قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلّي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلّا أنّه اقتصر على مسألة الثالول
والجرح [1] .
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء . الباب 27 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 164 / 775 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 378 / 1576 . جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس (2) . [ 9354 ] 2 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء ، يصلح له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال : لا بأس . ↩