26 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة
[ 9350 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية بن
عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يعبث بذكره في
صلاة المكتوبة ؟ قال : وما له فعل ؟ ! قلت : عبث به حتى مسّه بيده ، قال :
لا بأس .
[ 9351 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب عن
معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث
بذكره في صلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس .
[ 9352 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن
عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة
فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً
انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .
- (1) والباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 4 من أبواب الخلل . الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 333 / 1373 . 2 ـ التهذيب 1 : 346 / 1014 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء . 3 ـ الكافي 3 : 104 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض . أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنّه محمول على التقية (1) . ↩