مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 151 / 277
22px
عدد الكلمات: 309 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص151

26 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة

[ 9350 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن

العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية بن

عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يعبث بذكره في

صلاة المكتوبة ؟ قال : وما له فعل ؟ ! قلت : عبث به حتى مسّه بيده ، قال :

لا بأس .

[ 9351 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب عن

معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث

بذكره في صلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس .

[ 9352 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن

أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن

عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة

فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً

انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) والباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  2. (3) يأتي في الباب 4 من أبواب الخلل . الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 333 / 1373 . 2 ـ التهذيب 1 : 346 / 1014 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء . 3 ـ الكافي 3 : 104 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض . أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنّه محمول على التقية (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.