22 ـ باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها ، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
[ 9333 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون أُصلّي
فتمرّ بي الجارية ، فربّما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس .
📋 الهامش والتحقيق
- (5) الفقيه 1 : 241 / 1071 . ↩
- (6) التهذيب 2 : 330 / 1360 . 3 ـ التهذيب 2 : 333 / 1375 . ↩
- (1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب التيمم . ↩
- (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب النجاسات . الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 329 / 1350 . [ 9334 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرأها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته . [ 9335 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن قال : قال يونس بن عبد الرحمن : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من تأمّل خلق (1) امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في الصلاة . ↩