مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 146 / 277
22px
عدد الكلمات: 554 · ~3 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص146

21 ـ باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب ، وإمساك الغريم الهارب ، والطفل المتردّي ، والدابّة ، والآبق ، وقتل الحيّة المخوفة ، ونحو ذلك ، ويبني مع عدم المنافي

[ 9330 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق ،

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 7 ـ التهذيب 2 : 329 / 1353 . 8 ـ قرب الاسناد : 95 . الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 242 / 1073 . أو غريماً لك عليه مال ، أو حيّة تتخوّفها (1) على نفسك ، فاقطع الصلاة ، واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (3) . [ 9331 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه ؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الفريضة ( فتغلب عليه دابة ) (1) أو تفلت (2) دابّته فيخاف أن تذهب ( أو يصيب فيها عنت ) (3) ؟ فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته (4) . ↩
  2. (1) في التهذيب : تخافها ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) الكافي 3 : 367 / 5 . ↩
  4. (3) التهذيب 2 : 331 / 1361 . 2 ـ الكافي 3 : 367 / 3 . ↩
  5. (1) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (2) في نسخة : فتفلت ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (3) في التهذيب : أو يصيب منها عنتا ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (4) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة وأستدلوا عليه بقوله تعالى ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر باتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر . ( منه . قده ) . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (5) . محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، نحوه (6) . [ 9332 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ، قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم . أقول : وتقدّم في النواقض (1) والتيمّم (2) والنجاسات (3) الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصّة . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.