20 ـ باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام ، وطرح القملة ودفنها في الحصا
[ 9322 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 1 : 241 / 1072 . 5 ـ معاني الأخبار : 229 . ↩
- (1) في المصدر : ضمضم . ↩
- (2) تقدم في الباب 17 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 8 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 241 / 1070 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب نواقض الوضوء . عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوءه ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) . [ 9323 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلّي ؟ قال : يلقيها عنه إن شاء ، أو يدفنها في الحصى . [ 9324 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها ، أو يصيّرها في ثوبه حتى ينصرف . [ 9325 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن محمّد قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى . [ 9326 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى . [ 9327 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ↩
- (1) الكافي 3 : 367 / 2 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 330 / 1359 . 2 ـ الفقيه 1 : 241 / 1068 . 3 ـ الخصال : 622 . 4 ـ الكافي 3 : 367 / 4 . 5 ـ الكافي 3 : 367 / 6 . 6 ـ التهذيب 2 : 329 / 1352 . سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى . [ 9328 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ؟ قال : فليدفنها في الحصى ، فإنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء . [ 9329 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك ؟ قال : أمّا القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه . ↩