19 ـ باب جواز قتل المصلّي الحيّة والعقرب إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة
[ 9317 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي جعفر
( عليه السلام ) : رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلّي ، أيقتلها ؟
قال : نعم ، إن شاء فعل .
[ 9318 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة والعقرب ، يقتلهما إن أذياه ؟
قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [1] .
[ 9319 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي
المكتوبة ؟ قال : يقتلهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله ، وأسقط لفظ :
المكتوبة [1] .
[ 9320 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 19 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 167 / 786 . 2 ـ الكافي 3 : 367 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 330 / 1358 . 3 ـ التهذيب 2 : 330 / 1357 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 241 / 1067 . 4 ـ التهذيب 2 : 331 / 1364 . عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها ، وإلّا فلا . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار ، مثله ، وأسقط قوله : فيقرأ (1) . [ 9321 ] 5 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمّد بن غالب ، عن يعقوب بن يوسف ، عن عبد الرحمن ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن صمصم (1) ، عن أبي هريرة ، أنّ نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بقتل الأسودين في الصلاة . قال معمر : قلت ليحيى : وما معنى الأسودين ؟ قال : الحية والعقرب . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩