17 ـ باب كراهة السلام على المصلّي ، وعدم تحريمه
[ 9309 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن علي
ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن
مصدّق بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا
تسلّموا على اليهود ولا النصارى ـ إلى أن قال ـ ولا على المصلّي ، وذلك لأنّ
المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع ، والردّ
فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي
في الحمام ، الحديث .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، وقوله : لا يستطيع ، أي لا يسهل
عليه ردّ الجواب بل يشقّ عليه الاشتغال بردّ السلام والعود إلى صلاته ، فيشتغل
عنها ، لما تقدّم من تقرير السلام وعدم إنكاره [1] ، ومن التصريح بجواز الردّ بل
الأمر به .
[ 9310 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال :
- (1) يأتي ما يدل على وجوبه في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
- (2) الذكرى : 218 . ↩
- (3) منهم العلامة في التذكره 1 : 130 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 128 . ↩
- (4) يأتي في الباب 38 من أبواب احكام العشرة . الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 ـ الخصال : 484 / 57 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة . ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 2 و 5 و 7 من الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة . 2 ـ قرب الاسناد : 45 . كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم وسلّم على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ أقبل على صلاتك ، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدّثون فسلّم عليهم . [ 9311 ] 3 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلّم عليهم ، وإذا سلّم عليك فاردد ، فإنّي أفعله ، وإنّ عمّار بن ياسر مرّ على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يصلّي فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فردّ عليه السلام . ↩