16 ـ باب جواز ردّ المصلي السلام بل وجوبه ، ويردّ كما قيل له ، فإذا سلّم عليه بقوله : سلام عليكم ، لا يقل : وعليكم السلام
[ 9302 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر
( عليه السلام ) وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام
عليك ، فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلمّا انصرف قلت : أيردّ السلام
وهو في الصلاة ؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له .
[ 9303 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ تقدّم في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب القبلة . 7 ـ الخصال : 622 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على جواز بعض الأفعال في الأبواب 9 و 10 و 11 و 12 و 14 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 34 و 36 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 329 / 1349 . 2 ـ الكافي 3 : 366 / 1 . عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو (2) في الصلاة ؟ قال : يردّ : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السلام ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان قائماً يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) هكذا . محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) . [ 9304 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفيّاً كما قال . ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، نحوه (1) . [ 9305 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ( السلام على ) (1) المصلّي ؟ فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (2) . [ 9306 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه ↩
- (1) كتب المصنف على قوله ( عن سماعة ) : ليس في التهذيب . ↩
- (2) كتب المصنف على قوله ( وهو ) : ليس في التهذيب . ↩
- (3) التهذيب 2 : 328 / 1348 . 3 ـ التهذيب 2 : 332 / 1366 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 241 / 1065 . 4 ـ التهذيب 2 : 331 / 1365 . ↩
- (1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 240 / 1064 ، وكتب المصنف في هامش الاصل : كتب في كاشان . 5 ـ الفقيه 1 : 240 / 1063 . السلام ) عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة ؟ فقال : إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه ، تقول : السلام عليك ، وأشر بإصبعك . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (1) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان (2) ، عن محمّد بن مسلم ، مثله . [ 9307 ] 6 ـ قال الصدوق : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سلّم عمار على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو في الصلاة فردّ عليه ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ . ورواه الشهيد في ( الأربعين ) بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 9308 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح له أن يردّ ؟ قال : نعم ، يقول : السلام عليك ، فيشير إليه بإصبعه . أقول : وإذا جاز للمصلّي ردّ السلام وجب عليه ، ويأتي ما يدلّ على ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 98 / 18 . ↩
- (2) قال ابن ادريس : هنا عن ابن مسكان وأسم ابن مسكان الحسن وهو ابن أخي جابر الجعفي عريق في الولاية لأهل البيت ( عليهم السلام ) عن محمد بن مسلم . . . الخ انتهىٰ وفيه نظر بل هذا غير ذاك . منه ـ قده ـ ( هامش المخطوط ) . 6 ـ الفقيه 1 : 241 / 1066 . ↩
- (1) الاربعون حديثا : 50 / 22 . 7 ـ قرب الإِسناد : 96 . وجوبه (1) ، ثمّ إنّ ما دلّ على إخفاء الصوت محمول على التقيّة ، ذكره الشهيد في الذكرى (2) وغيره (3) لما يأتي إن شاء الله (4) . ↩