10 ـ باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما ، وترديد الدعاء والقراءة ، وتذكره وتذكر القراءة ، والإِنصات اليسير على كراهيّة
[ 9269 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن بجيل أخي
علي بن بجيل قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي فمرّ به رجل وهو
بين السجدتين فرماه أبو عبد الله ( عليه السلام ) بحصاة فأقبل إليه الرجل .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن بجيل ، مثله [1] .
[ 9270 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ، ما
عليه ؟ قال ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته .
[ 9271 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن
الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ، ما عليه إن
فعل ذلك ؟ قال هو نقص وليس عليه شيء .
[ 9272 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن
الرجل يخطىء في التشهّد والقنوت ، هل يصلح له أنّ يردّده حتى يتذكّر ،
- (1) الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 327 / 1342 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 243 / 1078 . 2 ـ قرب الاسناد : 94 ، ومسائل علي بن جعفر : 243 / 573 . 3 ـ قرب الإِسناد : 93 ، ومسائل علي بن جعفر : 167 / 274 . 4 ـ قرب الإِسناد : 94 ، ومسائل علي بن جعفر : 163 / 258 . وينصت ساعة ويتذكّر ؟ قال : لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتى يتذكّر ، وليس في القنوت سهو ولا في التشهّد . [ 9273 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته ، هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكّر ؟ قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا كلّ ما قبله . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القراءة (2) . ↩