2 ـ باب أنّه لا تبطل الصلاة بالقيء ، ولا الأز ، ولا الجشأ ، ولا خروج الدم إلّا أن يزيد على ما يعفى عنه وتستلزم ازالته المنافي
[ 9212 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى
بعض صلاته ؟ فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله
من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد
الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك .
[ 9213 ] 2 ـ وبإسناده عن بكير بن أعين ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) رأى
رجلاً رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دماً ، فأشار إليه بيده :
افركه بيدك وصلّ .
[ 9214 ] 3 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سليمان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه ، أيجوز
ذلك ؟ قال : نعم .
[ 9215 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن
عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم
قال . سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في
- (1) الباب 2 فيه 19 حديثاً الأَزّ : التهيج والغليان الحاصل في البطن . ( مجمع البحرين 4 : 6 ) . 1 ـ الفقيه 1 : 239 / 1056 . 2 ـ الفقيه 1 : 239 / 1054 . 3 ـ الفقيه 1 : 239 / 1053 . 4 ـ الكافي 3 : 365 / 9 ، والتهذيب 2 : 323 / 1323 و 318 / 1302 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء . [ 9216 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً ، كيف يصنع ، أينصرف ؟ فقال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) . والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محمّد . وبإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن ، عن السندي ، عن العلاء ، مثله . [ 9217 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ؟ فقال : إن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته . [ 9218 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه . 5 ـ الكافي 3 : 364 / 5 ، أورده في الحديث 2 الباب 24 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) التهذيب 2 : 324 / 1327 . 6 ـ الكافي 3 : 364 / 2 ، والتهذيب 2 : 200 / 783 ، والاستبصار 1 : 404 / 1541 . 7 ـ الكافي 4 : 108 / 6 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) . [ 9219 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن ( سلمة ، عن أبي حفص ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القيء ، فمن وجد أذى (2) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصفّ فليقدّمه ، يعني إذا كان إماماً . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، مثله (3) . [ 9220 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن السندي بن محمّد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينتقل (1) فيغسل أنفه ويعود في الصلاة ، وإن تكلّم فليعد الصلاة . ↩
- (1) التهذيب 4 : 264 / 794 . ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 102 / 37 . 8 ـ التهذيب 2 : 325 / 1331 ، والاستبصار 1 : 404 / 1540 . ↩
- (1) في الاستبصار : عن مسلم عن ابي حفص وقد كتب المصنف ( عن سلمة ابي حفص ) ثم اضاف ( عن ) بعد سلمة . ↩
- (2) في نسخة : أزا هامش المخطوط . ↩
- (3) الكافي 3 : 366 / 11 . 9 ـ التهذيب 2 : 318 / 1302 ، والاستبصار 1 : 403 / 1536 . ↩
- (1) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) وهو موافق للمصدر . [ 9221 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن رجل رعف ولم يرقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة ؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) . [ 9222 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرعاف ، أينقض الوضوء ؟ قال : لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها . [ 9223 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي (1) المكتوبة فيعرض له رعاف ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، مثله (2) . 10 ـ التهذيب 2 : 323 / 1322 ، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، وتقدّم صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 3 : 365 / 10 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 323 / 1371 . 11 ـ التهذيب 2 : 327 / 1344 . 12 ـ التهذيب 2 : 328 / 1345 ، والاستبصار 1 : 403 / 1537 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : بهم . ↩
- (2) قرب الإسناد : 60 . [ 9224 ] 13 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك . [ 9225 ] 14 ـ وبالإِسناد عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن ، فبادروا به (1) ما استطعتم . أقول : وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله (2) ، ويأتي الوجه فيهما (3) . [ 9226 ] 15 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله . وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (1) . [ 9227 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن 13 ـ التهذيب 2 : 327 / 1343 ، والاستبصار 1 : 403 / 1539 . 14 ـ التهذيب 2 : 328 / 1347 ، أورد نحوه في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (1) كذا في الاصل ، وكتب فوقه ( بهن ) عن نسخة . ↩
- (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (3) يأتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب . 15 ـ التهذيب 2 : 378 / 1576 ، والاستبصار 1 : 404 / 1542 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) الفقيه 1 : 164 / 775 . 16 ـ قرب الإِسناد : 88 . الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد بعد قوله : وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء . أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة ، لما مرّ (1) ، قال : ويحتمل الحمل على التقيّة . [ 9228 ] 17 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنّه يقطع الصلاة . [ 9229 ] 18 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس . [ 9230 ] 19 ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض (1) وغيرها (2) . ↩
- (1) مر في احاديث هذا الباب . 17 ـ قرب الإِسناد : 88 ، أورده في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . 18 ـ قرب الإِسناد : 96 . 19 ـ قرب الإِسناد : 54 . ↩
- (1) تقدم في الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب النجاسات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 ، والحديث 6 من الباب 3 من أبواب التسليم ، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 40 ، وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة . ↩