مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 127 / 277
22px
عدد الكلمات: 2011 · ~11 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص127

2 ـ باب أنّه لا تبطل الصلاة بالقيء ، ولا الأز ، ولا الجشأ ، ولا خروج الدم إلّا أن يزيد على ما يعفى عنه وتستلزم ازالته المنافي

[ 9212 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى

بعض صلاته ؟ فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله

من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد

الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك .

[ 9213 ] 2 ـ وبإسناده عن بكير بن أعين ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) رأى

رجلاً رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دماً ، فأشار إليه بيده :

افركه بيدك وصلّ .

[ 9214 ] 3 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سليمان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه

السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه ، أيجوز

ذلك ؟ قال : نعم .

[ 9215 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن

عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم

قال . سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 2 فيه 19 حديثاً الأَزّ : التهيج والغليان الحاصل في البطن . ( مجمع البحرين 4 : 6 ) . 1 ـ الفقيه 1 : 239 / 1056 . 2 ـ الفقيه 1 : 239 / 1054 . 3 ـ الفقيه 1 : 239 / 1053 . 4 ـ الكافي 3 : 365 / 9 ، والتهذيب 2 : 323 / 1323 و 318 / 1302 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء . [ 9216 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً ، كيف يصنع ، أينصرف ؟ فقال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) . والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محمّد . وبإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن ، عن السندي ، عن العلاء ، مثله . [ 9217 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ؟ فقال : إن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته . [ 9218 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه . 5 ـ الكافي 3 : 364 / 5 ، أورده في الحديث 2 الباب 24 من أبواب النجاسات . ↩
  2. (1) التهذيب 2 : 324 / 1327 . 6 ـ الكافي 3 : 364 / 2 ، والتهذيب 2 : 200 / 783 ، والاستبصار 1 : 404 / 1541 . 7 ـ الكافي 4 : 108 / 6 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) . [ 9219 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن ( سلمة ، عن أبي حفص ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القيء ، فمن وجد أذى (2) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصفّ فليقدّمه ، يعني إذا كان إماماً . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، مثله (3) . [ 9220 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن السندي بن محمّد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينتقل (1) فيغسل أنفه ويعود في الصلاة ، وإن تكلّم فليعد الصلاة . ↩
  3. (1) التهذيب 4 : 264 / 794 . ↩
  4. (2) مستطرفات السرائر : 102 / 37 . 8 ـ التهذيب 2 : 325 / 1331 ، والاستبصار 1 : 404 / 1540 . ↩
  5. (1) في الاستبصار : عن مسلم عن ابي حفص وقد كتب المصنف ( عن سلمة ابي حفص ) ثم اضاف ( عن ) بعد سلمة . ↩
  6. (2) في نسخة : أزا هامش المخطوط . ↩
  7. (3) الكافي 3 : 366 / 11 . 9 ـ التهذيب 2 : 318 / 1302 ، والاستبصار 1 : 403 / 1536 . ↩
  8. (1) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) وهو موافق للمصدر . [ 9221 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن رجل رعف ولم يرقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة ؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) . [ 9222 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرعاف ، أينقض الوضوء ؟ قال : لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها . [ 9223 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي (1) المكتوبة فيعرض له رعاف ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، مثله (2) . 10 ـ التهذيب 2 : 323 / 1322 ، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، وتقدّم صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  9. (1) الكافي 3 : 365 / 10 . ↩
  10. (2) التهذيب 2 : 323 / 1371 . 11 ـ التهذيب 2 : 327 / 1344 . 12 ـ التهذيب 2 : 328 / 1345 ، والاستبصار 1 : 403 / 1537 . ↩
  11. (1) في المصدر زيادة : بهم . ↩
  12. (2) قرب الإسناد : 60 . [ 9224 ] 13 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك . [ 9225 ] 14 ـ وبالإِسناد عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن ، فبادروا به (1) ما استطعتم . أقول : وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله (2) ، ويأتي الوجه فيهما (3) . [ 9226 ] 15 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله . وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (1) . [ 9227 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن 13 ـ التهذيب 2 : 327 / 1343 ، والاستبصار 1 : 403 / 1539 . 14 ـ التهذيب 2 : 328 / 1347 ، أورد نحوه في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
  13. (1) كذا في الاصل ، وكتب فوقه ( بهن ) عن نسخة . ↩
  14. (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
  15. (3) يأتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب . 15 ـ التهذيب 2 : 378 / 1576 ، والاستبصار 1 : 404 / 1542 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب النجاسات . ↩
  16. (1) الفقيه 1 : 164 / 775 . 16 ـ قرب الإِسناد : 88 . الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد بعد قوله : وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء . أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة ، لما مرّ (1) ، قال : ويحتمل الحمل على التقيّة . [ 9228 ] 17 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنّه يقطع الصلاة . [ 9229 ] 18 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس . [ 9230 ] 19 ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض (1) وغيرها (2) . ↩
  17. (1) مر في احاديث هذا الباب . 17 ـ قرب الإِسناد : 88 ، أورده في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . 18 ـ قرب الإِسناد : 96 . 19 ـ قرب الإِسناد : 54 . ↩
  18. (1) تقدم في الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
  19. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب النجاسات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 ، والحديث 6 من الباب 3 من أبواب التسليم ، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 40 ، وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.