6 ـ باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع ، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء ، وحكم الاستناد الى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتناول شيء من الأرض
[ 9245 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
علي بن الريّان ، عن الحسين بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلّى
الله عليه وآله ) نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة .
[ 9246 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغمض عينيه في الصلاة
متعمّداً ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه [1] .
أقول : هذا يدلّ على أن النهي في الأول يراد به الكراهة ، وقد تقدّم ما
يدلّ على استثناء حالة الركوع في محلّه [2] ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في