مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 269 / 277
22px
عدد الكلمات: 147 · ~1 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص269

8 ـ باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة

[ 9955 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،

عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة الكسوف إذا

فرغت قبل أن ينجلي فأعد (1) .

[ 9956 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن

أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن صلّيت الكسوف إلى أن

يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإنّ

أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ،

الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.