39 ـ باب استحباب التأمين على دعاء المؤمن وتأكّده مع التماسه
[ 8858 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الداعي والمؤمّن
في الأجر شريكان .
[ 8859 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : دعا موسى وأمّن هارون وأمّنت الملائكة ،
فقال الله تعالى : قد أُجيبت دعوتكما .
[ 8860 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن
الحجّال ، عن ثعلبة ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) إذا حزنه أمر دعا النساء والصبيان ثمّ
دعا وأمّنوا .
[ 8861 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب عليهم أن
يؤمّنوا ؟ قال : إن شاءوا فعلوا ، وإن شاءوا سكتوا ، فإن دعا وقال لهم : أمّنوا
وجب عليهم أن يفعلوا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال : فإن دعا بحقّ [1] .