15 ـ باب أنّه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيّراً في حضور الجمعة ، ويستحبّ للإِمام اعلامهم ذلك
[ 9826 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة ؟ فقال :
اجتمعا في زمان علي ( عليه السلام ) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة
فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر ، وخطب ( عليه السلام ) خطبتين
جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، نحوه ، إلى قوله : فلا يضرّه [1] .
[ 9827 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ،
عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فخطب الناس
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (3) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة . ↩
- (4) تقدم في البابين 15 و 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة . الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 323 / 1377 . ↩
- (1) المقنعة : 33 . 2 ـ الكافي 3 : 461 / 8 . فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فإنّ له رخصة ، يعني من كان متنحيّاً . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 9828 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإِمام أن يقول للناس في خطبته الأُولى : إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أُصلّيهما جميعاً ، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له . قال محمّد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمّد بن الفضيل ، ولم أسمع أنا منه (1) . ↩