11 ـ باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، واستحباب لبس الإِمام البرد أو الحلّة وأن يعتمّ شاتياً كان أو قائظاً ، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة
[ 9802 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي [1] ، عن محمّد بن عيسى ، عن
يونس ، عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ـ إلى أن
قال ـ والخطبة بعد الصلاة ، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم وجهها في ذيل الحديث 15 من هذا الباب . 21 ـ قرب الاسناد : 54 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء . ↩
- (1) يأتى في الأبواب 11 و 26 و 30 و 32 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 5 والباب 7 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 12 حديثاً القيظ : صميم الصيف « قاموس المحيط 2 : 412 ، هامش المخطوط » . 1 ـ الكافي 3 : 460 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر والتهذيب : علي بن محمد ، ولاحظ الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . خطب الإِمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً ، وينبغي للإِمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتمّ شاتياً كان أو قائظاً ، الحديث . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، واقتصر على الحكمين الأخيرين (2) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 9803 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ] (1) بعد القراءة سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة . [ 9804 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإِمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة . [ 9805 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبرد . [ 9806 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ↩
- (2) المقنعة : 33 . ↩
- (3) التهذيب 3 : 129 / 278 . 2 ـ التهذيب 3 : 287 / 860 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (1) أثبتناه من المصدر . 3 ـ التهذيب 3 : 130 / 282 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 3 : 284 / 845 . 5 ـ التهذيب 3 : 289 / 871 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب . يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة . [ 9807 ] 6 ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ويعتمّ شاتياً كان أو صائفاً . [ 9808 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى يوم العيد تقدّم فصلّى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال : ـ وذكر الخطبة إلى أن قال ـ وكان يقرأ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) أو ( التَّكَاثُرُ ) أو ( وَالْعَصْرِ ) وكان ممّا يدوم عليه ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان ، ثمّ نهض ، وهو (1) أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين . [ 9809 ] 8 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : تجوز صلاة العيدين بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ . [ 9810 ] 9 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في أحوال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال ـ : وكان له عنزة يتّكىء عليها ، ويخرجها في العيدين فيخطب بها . [ 9811 ] 10 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه 6 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 1 : 328 / 1487 . ↩
- (1) في نسخة زيادة : كان « هامش المخطوط » . 8 ـ الفقيه 1 : 331 / 1489 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب . 9 ـ الفقيه 4 : 130 / 454 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 67 من النجاسات . 10 ـ الفقيه 1 : 323 / 1476 . ( عليهما السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنزة في أسفلها عكاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها . [ 9812 ] 11 ـ وبإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والخطبة في العيدين بعد الصلاة . [ 9813 ] 12 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة ، لأنّ الجمعة أمر دائم ، ويكون في الشهور والسنة كثيراً ، وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنه ، ( والعيد إنّما ) (1) هو في السنة مرّتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) . ↩