مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 233 / 277
22px
عدد الكلمات: 1095 · ~6 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص233

11 ـ باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، واستحباب لبس الإِمام البرد أو الحلّة وأن يعتمّ شاتياً كان أو قائظاً ، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة

[ 9802 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي [1] ، عن محمّد بن عيسى ، عن

يونس ، عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ـ إلى أن

قال ـ والخطبة بعد الصلاة ، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم وجهها في ذيل الحديث 15 من هذا الباب . 21 ـ قرب الاسناد : 54 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء . ↩
  2. (1) يأتى في الأبواب 11 و 26 و 30 و 32 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 5 والباب 7 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 12 حديثاً القيظ : صميم الصيف « قاموس المحيط 2 : 412 ، هامش المخطوط » . 1 ـ الكافي 3 : 460 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) في المصدر والتهذيب : علي بن محمد ، ولاحظ الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . خطب الإِمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً ، وينبغي للإِمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتمّ شاتياً كان أو قائظاً ، الحديث . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، واقتصر على الحكمين الأخيرين (2) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 9803 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ] (1) بعد القراءة سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة . [ 9804 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإِمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة . [ 9805 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبرد . [ 9806 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ↩
  4. (2) المقنعة : 33 . ↩
  5. (3) التهذيب 3 : 129 / 278 . 2 ـ التهذيب 3 : 287 / 860 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) أثبتناه من المصدر . 3 ـ التهذيب 3 : 130 / 282 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 3 : 284 / 845 . 5 ـ التهذيب 3 : 289 / 871 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب . يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة . [ 9807 ] 6 ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ويعتمّ شاتياً كان أو صائفاً . [ 9808 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى يوم العيد تقدّم فصلّى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال : ـ وذكر الخطبة إلى أن قال ـ وكان يقرأ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) أو ( التَّكَاثُرُ ) أو ( وَالْعَصْرِ ) وكان ممّا يدوم عليه ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان ، ثمّ نهض ، وهو (1) أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين . [ 9809 ] 8 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : تجوز صلاة العيدين بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ . [ 9810 ] 9 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في أحوال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال ـ : وكان له عنزة يتّكىء عليها ، ويخرجها في العيدين فيخطب بها . [ 9811 ] 10 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه 6 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 1 : 328 / 1487 . ↩
  7. (1) في نسخة زيادة : كان « هامش المخطوط » . 8 ـ الفقيه 1 : 331 / 1489 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب . 9 ـ الفقيه 4 : 130 / 454 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 67 من النجاسات . 10 ـ الفقيه 1 : 323 / 1476 . ( عليهما السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنزة في أسفلها عكاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها . [ 9812 ] 11 ـ وبإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والخطبة في العيدين بعد الصلاة . [ 9813 ] 12 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة ، لأنّ الجمعة أمر دائم ، ويكون في الشهور والسنة كثيراً ، وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنه ، ( والعيد إنّما ) (1) هو في السنة مرّتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.