مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 268 / 277
22px
عدد الكلمات: 1892 · ~10 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص268

7 ـ باب كيفيّة صلاة الكسوف والآيات ، وجملة من أحكامها

[ 9941 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي

عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن رهط وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن

مسلم ، عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما : إنّ صلاة كسوف الشمس

والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلّاها رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد

انجلى كسوفها .

ورووا : إنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء ، وأشدّها وأطولها كسوف

الشمس ، تبدأ فتكبّر بإفتتاح الصلاة ، ثمّ تقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثمّ تركع ،

ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثمّ تركع الثانية ، ثمّ ترفع

رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثمّ تركع الثالثة ، ثمّ ترفع رأسك من

الركوع فتقرأ أُم الكتاب وسورة ، ثمّ تركع الرابعة ، ثمّ ترفع رأسك من الركوع

فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثمّ تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع

الله لمن حمده ، ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين ، ثمّ تقوم فتصنع مثل ما

صنعت في الأُولى ، قال : قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  2. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 14 حديثاً 1 ـ التهذيب 3 : 155 / 333 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب . يفرّقها (1) بينها ؟ قال : أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة ، فإن قرأ خمس سورة مع كلّ سورة أُمّ الكتاب ، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، إذا فرغت من القراءة ، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ، ثم في العاشرة . [ 9942 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ؟ فقال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كلّ ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ، قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : فان أغفلها أو كان نائماً فليقضها . [ 9943 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشدّ على الناس والبهائم . [ 9944 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ثمّ ركع ، ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ ركع ، ثمّ قام فدعا مثل ركعتيه ، ثمّ سجد سجدتين ، ثمّ قام ففعل مثل ما فعل في الأُولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء . ↩
  3. (1) في نسخة : ففرقها « هامش المخطوط » . 2 ـ التهذيب 3 : 294 / 890 ، والاستبصار 1 : 452 / 1751 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 3 : 292 / 881 ، والاستبصار 1 : 452 / 1752 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 3 : 291 / 879 ، والاستبصار 1 : 452 / 1753 . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 9945 ] 5 ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن المحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام ، فصلّى ثماني ركعات كما يصلّي ركعتين وسجدتين . قال الشيخ : الوجه في هذين الحديثين التقيّة لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها . أقول : ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أُخرى ، وأنّه صلّى بعدها صلاة الكسوف لاتّساع الوقت ، ويكون الغرض جواز ذلك مع السعة . [ 9946 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، كم هي ركعة ، أو كيف نصلّيها ؟ فقال : (1) عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، ويرفع رأسه بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع ، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن يتجلّى (2) فاقعد (3) وادع الله حتى ينجلي ، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي ، وتجهر بالقراءة ، قال : قلت : ↩
  4. (1) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب . 5 ـ التهذيب 3 : 292 / 880 ، والاستبصار 1 : 453 / 1754 . 6 ـ الكافي 3 : 463 / 2 . ↩
  5. (1) في نسخة زيادة : هي « هامش المخطوط » . ↩
  6. (2) في المصدر والتهذيب : ينجلي . ↩
  7. (3) في نسخة : فأعد « هامش المخطوط » . كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت سورة في كلّ ركعة ، فاقرأ فاتحة الكتاب ، فان نقصت من السور (4) شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلّا أن يكون إماماً يشقّ على من خلفه ، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) . [ 9947 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يركع خمساً ثمّ يسجد في الخامسة ، ثمّ يركع خمساً ثمّ يسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أُخرى ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع ، إلّا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها . [ 9948 ] 8 ـ وبإسناده عن عمر بن أُذينة ، أنّه روى أنّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثمّ في الرابعة ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ، ثمّ في العاشرة . [ 9949 ] 9 ـ قال الصدوق : وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به . ↩
  8. (4) في المصدر : السورة . ↩
  9. (5) التهذيب 3 : 156 / 335 . 7 ـ الفقيه 1 : 346 / 1533 . 8 ـ الفقيه 1 : 347 / 1534 . 9 ـ الفقيه 1 : 347 / 1534 . [ 9950 ] 10 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الريح والظلمة التى تكون في السماء والكسوف ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) : صلاتهما سواء . [ 9951 ] 11 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله ـ إلى أن قال ـ وإنّما جعلت عشر ركعات لأنّ أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أوّلاً في اليوم والليلة إنّما هي عشر ركعات ، فجمعت تلك الركعات ها هنا ، وإنّما جعل فيها السجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود ، ولأن يختموا صلاتهم أيضاً بالسجود والخضوع ، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كلّ صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربع سجدات ، وإنّما لم يجعل بدل الركوع سجوداً لأنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً ، ولأنّ القائم يرى الكسوف ( والانجلاء ) (1) ، والساجد لا يرى ، وإنّما غيّرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عزّ وجلّ لأنّه صلّى (2) لعلّة تغيّر أمر من الأمور وهو الكسوف ، فلمّا تغيّرت العلّة تغيّر المعلول . ورواه في ( العلل ) (3) وفي ( عيون الأخبار ) (4) بالإِسناد الآتي (5) . [ 9952 ] 12 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) 10 ـ الفقيه 1 : 341 / 1512 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . 11 ـ الفقيه 1 : 342 / 1513 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع . ↩
  10. (1) في المصدر : ( الاعلى ) وقد شطب عليه المصنف . ↩
  11. (2) في المصدر : تصلى . ↩
  12. (3) علل الشرائع : 269 / 9 الباب 182 . ↩
  13. (4) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 115 / 1 الباب 34 . ↩
  14. (5) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . 12 ـ مستطرفات السرائر : 54 / 7 ، ومسائل علي بن جعفر : 194 / 408 ، وقرب الإِسناد : 99 . صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه ؟ قال : متى أحبّ ، ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ ويركع ، ويقرأ ويركع أربع ركعات ثمّ يسجد الخامسة ، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك . [ 9953 ] 13 ـ وعنه قال : وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، وهل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال : إذا ختمت سورة وبدأت بأُخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقل (1) : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلّا الركعة التي تسجد فيها . علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، مثله (2) ، وكذا الذي قبله . عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (3) ، وكذا الذي قبله . [ 9954 ] 14 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الشيخ في ( الخلاف ) (1) عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه جهر في الكسوف . قال الشيخ : وعليه إجماع الفرقة . 13 ـ مستطرفات السرائر : 54 / 7 . ↩
  15. (1) في نسخة : تقول ( هامش المخطوط ) . ↩
  16. (2) مسائل علي بن جعفر : 248 / 586 . ↩
  17. (3) قرب الاسناد : 99 . 14 ـ الذكرى : 245 . ↩
  18. (1) الخلاف : 274 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.