5 ـ باب أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة ، وإن اتّفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة ، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف
[ 9934 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ؟ فقال :
ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صلّ صلاة الكسوف
قبل صلاة الليل .
[ 9935 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن
حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّيت [1]
الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك
واقض فريضتك ثمّ عد فيها ، قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلّينا
صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيّتهما نبدأ ؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف
واقض صلاة الليل حين تصبح .
[ 9936 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن
- (1) الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 464 / 5 . 2 ـ التهذيب 3 : 155 / 332 . ↩
- (1) في المصدر : صلينا . 3 ـ التهذيب 3 : 293 / 888 . تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة ؟ فقال : اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم . [ 9937 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى (1) . ↩