مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 117 / 416
22px
عدد الكلمات: 268 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 117 / 416

59 ـ باب انّه يجزي الأخرس في القراءة والتشهّد وسائر الأذكار وما أشبهها أن يحرّك لسانه ويعقد قلبه ويشير باصبعه

[ 7551 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 7552 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) يقول : إنّك قد ترى من المحرم (1) من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح ، __________________

(1) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب 57 من هذه الأبواب ولم يذكر ذلك في الأحاديث التي فيها تفصيل أجزاء الصلاة وأفعالها ، راجع الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة والباب 11 من أبواب تكبيرة الإِحرام .

الباب 59 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 315 / 17 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الاحرام .

(1) التهذيب 5 : 93 / 305 .

2 ـ قرب الاسناد : 24 .

(1) المحرّم : اول الشهور ، ويقال ايضاً : جلد محرم أي لم تتم دباغته بعد ، وناقة مُحرّمة أي لم يتم رياضتها بعد ( منه قده ) الصحاح 5 : 1896 .

الحديث (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.