مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 112 / 416
22px
عدد الكلمات: 253 · ~2 دقائق القراءة
👁 3 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 112 / 416

55 ـ باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءً وقضاءً

[ 7530 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار .

[ 7531 ] 2 ـ ( وعن عليّ بن محمّد ) [1] ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، فقال : اقرأ الحمد واعجل واعجل .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ أمالي الصدوق : 462 / 5 . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض . الباب 55 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 314 / 9 ، ورواه في التهذيب 2 : 70 / 256 ، والاستبصار 1 : 315 / 1171 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 3 : 449 / 27 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب المواقيت . ↩
  3. (1) في الاستبصار : محمد بن يحيى . ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.