55 ـ باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءً وقضاءً
[ 7530 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار .
[ 7531 ] 2 ـ ( وعن عليّ بن محمّد ) [1] ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، فقال : اقرأ الحمد واعجل واعجل .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ أمالي الصدوق : 462 / 5 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض . الباب 55 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 314 / 9 ، ورواه في التهذيب 2 : 70 / 256 ، والاستبصار 1 : 315 / 1171 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 3 : 449 / 27 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب المواقيت . ↩
- (1) في الاستبصار : محمد بن يحيى . ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) . ↩