مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 107 / 416
22px
عدد الكلمات: 257 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 107 / 416

11 ـ التهذيب 2 : 99 / 371 ، والاستبصار 1 : 322 / 1202 .

(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 42 من هذه الأبواب .

12 ـ التهذيب 3 : 35 / 124 ، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الجماعة .

13 ـ التهذيب 3 : 275 / 800 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجماعة .

الكتاب ، وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين .

[ 7522 ] 14 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين (1) قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى (2) أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى (3) أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب ( عليه السلام ) قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم ( عليه السلام ) : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه .

أقول : هذا يمكن حمله على وقت التقيّة وظاهر أنّ النسخ مجازي لأنّه لا نسخ بعد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين وقرينته ظاهرة ، أو المبالغة في جواز القراءة لئلّا يظنّ وجوب التسبيح عيناً ، وتقدّم ما يدل على مضمون الباب (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.