11 ـ التهذيب 2 : 99 / 371 ، والاستبصار 1 : 322 / 1202 .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 42 من هذه الأبواب .
12 ـ التهذيب 3 : 35 / 124 ، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الجماعة .
13 ـ التهذيب 3 : 275 / 800 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجماعة .
الكتاب ، وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين .
[ 7522 ] 14 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين (1) قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى (2) أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى (3) أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب ( عليه السلام ) قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم ( عليه السلام ) : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه .
أقول : هذا يمكن حمله على وقت التقيّة وظاهر أنّ النسخ مجازي لأنّه لا نسخ بعد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين وقرينته ظاهرة ، أو المبالغة في جواز القراءة لئلّا يظنّ وجوب التسبيح عيناً ، وتقدّم ما يدل على مضمون الباب (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5) .