11 ـ باب ان البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا براءة ووجوب الإِتيان بها ، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ووجوب إعادتها .
12 ـ باب جواز ترك البسملة للتقيّة وجواز ترك الجهر بها في محلّ الإِخفات وفي التقيّة .
[ 7348 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، ( عن أحمد بن محمّد ) (1) ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير (2) __________________
(1) في المصدر : من سواد العين الى بياضها .
12 ـ المحاسن : 40 / 49 ـ الباب 37 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 11 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الإِحرام .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافيه في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 68 / 248 ، والاستبصار 1 : 312 / 1160 .
(1) في الاستبصار : عن أحمد ومحمد ، عن العباس بن معروف .
(2) في الاستبصار : أبي حريز .
زكريا بن إدريس القمّي قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : لا يجهر .
[ 7349 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعاً ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : نعم ، إن شاء سرّاً ، وإن شاء جهراً ، فقالا : أفيقرأها مع السورة الاُخرى ؟ فقال : لا .
[ 7350 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ (1) ببسم الله الرحمن الرحيم (2) ؟ قال : نعم ، إذا استفتح (3) الصلاة فليقلها (4) في أوّل ما يفتتح ، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك .