وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله [1] .
أقول : حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ، ويمكن حمله على التقية .
[ 7321 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي [1] عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أعطوا كلّ سورة حقّها [2] من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة .
[ 7322 ] 11 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ التهذيب 2 : 337 / 1390 . 9 ـ التهذيب 2 : 296 / 1192 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 317 / 1181 . 10 ـ الخصال : 627 . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) . ↩
- (2) في المصدر : حظها . 11 ـ مستطرفات السرائر : 73 / 8 . [ 7323 ] 12 ـ وعنه ، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران بين السورتين في ركعة ، ولا قران بين اُسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين . [ 7324 ] 13 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ؟ قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى حكم النافلة (3) . ↩