مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 38 / 416
22px
عدد الكلمات: 313 · ~2 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 38 / 416

وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله [1] .

أقول : حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ، ويمكن حمله على التقية .

[ 7321 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي [1] عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أعطوا كلّ سورة حقّها [2] من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة .

[ 7322 ] 11 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 8 ـ التهذيب 2 : 337 / 1390 . 9 ـ التهذيب 2 : 296 / 1192 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة . ↩
  2. (1) الاستبصار 1 : 317 / 1181 . 10 ـ الخصال : 627 . ↩
  3. (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) . ↩
  4. (2) في المصدر : حظها . 11 ـ مستطرفات السرائر : 73 / 8 . [ 7323 ] 12 ـ وعنه ، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران بين السورتين في ركعة ، ولا قران بين اُسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين . [ 7324 ] 13 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ؟ قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى حكم النافلة (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.