مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 37 / 416
22px
عدد الكلمات: 338 · ~2 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 37 / 416

[ 7317 ] 6 ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ( قال زرارة : ) (1) قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (2) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله ، ثمّ قال : وعنه ، عن الحسين ، عن القروي ، وذكر الذي قبله (3) .

[ 7318 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله __________________

5 ـ التهذيب 2 : 70 / 257 ، والاستبصار 1 : 316 / 1179 ، ومستطرفات السرائر : 110 / 65 .

(1) في نسخة : الهروي . هامش المخطوط .

6 ـ التهذيب 2 : 70 / 258 ، والاستبصار 1 : 317 / 1180 .

(1) ليس في الاستبصار ولا الكافي ، ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 3 : 314 / 10 .

(3) مستطرفات السرائر : 110 / 64 .

7 ـ التهذيب 2 : 73 / 270 .

( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت .

[ 7319 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي ( عليه السلام ) يوتر بتسع سور .

[ 7320 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال : لا بأس ، الحديث .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.