[ 7317 ] 6 ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ( قال زرارة : ) (1) قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله ، ثمّ قال : وعنه ، عن الحسين ، عن القروي ، وذكر الذي قبله (3) .
[ 7318 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله __________________
5 ـ التهذيب 2 : 70 / 257 ، والاستبصار 1 : 316 / 1179 ، ومستطرفات السرائر : 110 / 65 .
(1) في نسخة : الهروي . هامش المخطوط .
6 ـ التهذيب 2 : 70 / 258 ، والاستبصار 1 : 317 / 1180 .
(1) ليس في الاستبصار ولا الكافي ، ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 314 / 10 .
(3) مستطرفات السرائر : 110 / 64 .
7 ـ التهذيب 2 : 73 / 270 .
( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت .
[ 7319 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي ( عليه السلام ) يوتر بتسع سور .
[ 7320 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال : لا بأس ، الحديث .