8 ـ باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة
[ 7312 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة (1) .
[ 7313 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس .
[ 7314 ] 3 ـ وبالاسناد عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال : إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود ، قلت : فيقطع السورة ؟ فقال : لا بأس .
[ 7315 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت __________________
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 11 و 12 و 13 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
(2) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب 13 و 23 و 24 و 54 و 56 و 61 من هذه الأبواب وفي الباب 31 من أبواب قراءة القرآن .
الباب 8 فيه 13 حديثاً
1 ـ التهذيب 2 : 70 / 254 ، والاستبصار 1 : 314 / 1168 وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) في هامش الاصل : تقدم : لكل ركعة سورة .
2 ـ التهذيب 2 : 72 / 267 .
3 ـ التهذيب 2 : 73 / 268 .
4 ـ التهذيب 2 : 73 / 269 .
عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟ فقال : ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة .
[ 7316 ] 5 ـ وعنه ، عن القروي (1) ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقرأ سورتين في ركعة ، قال : نعم ، قلت أليس يقال : أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس .