14 ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة للمرأة ، وعدم تأكّد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين
[ 6937 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله .
[ 6938 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة __________________
13 ـ قرب الاسناد : 86 .
14 ـ قرب الاسناد : 159 ، أورد صدره في الحديث 12 من الباب 11من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : راكب و .
15 ـ مسائل علي بن جعفر : 174 / 309 .
الباب 14 وفيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 58 / 202 .
2 ـ التهذيب 2 : 57 / 201 .
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها .
[ 6939 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 6940 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأَنصاري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله .
[ 6941 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل .