مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 344 / 423
22px
عدد الكلمات: 370 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 5 · ص 344 / 423

14 ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة للمرأة ، وعدم تأكّد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين

[ 6937 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله .

[ 6938 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة __________________

13 ـ قرب الاسناد : 86 .

14 ـ قرب الاسناد : 159 ، أورد صدره في الحديث 12 من الباب 11من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : راكب و .

15 ـ مسائل علي بن جعفر : 174 / 309 .

الباب 14 وفيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 58 / 202 .

2 ـ التهذيب 2 : 57 / 201 .

قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها .

[ 6939 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .

[ 6940 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأَنصاري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله .

[ 6941 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.