11 ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود
[ 6906 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة .
[ 6907 ] 2 ـ وعنه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين .
[ 6908 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها .
ورواه الكليني كما يأتي [1] .
[ 6909 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح .
- (1) الباب 11 فيه 15 حديث 1 ـ التهذيب 2 : 64 / 226 . 2 ـ التهذيب 2 : 64 / 227 . 3 ـ التهذيب 2 : 64 / 228 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 2 : 49 / 162 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 11 من هذا الباب . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (1) . [ 6910 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً . سئل : ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله . [ 6911 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حسان ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله ، الحديث . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . [ 6912 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فرقد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بين كلّ أذانين قعدة ، إلّا المغرب ، فانّ بينهما نفساً . ↩
- (1) الفقيه 1 : 185 / 877 . 5 ـ التهذيب 2 : 280 / 1114 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 2 : 283 / 1130 ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه وعن ثواب الأعمال في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 1 : 184 / 869 . 7 ـ الاستبصار 1 : 309 / 1150 ، والتهذيب 2 : 64 / 229 وفيه محمد بن الحسن بدل محمد بن الحسين . ↩
- (1) كتب المصنف : ( عن ابن فرقد ) عن الاستبصار . [ 6913 ] 8 ـ قال الشيخ : وقد روي أنّه يجلس بينهما في المغرب . [ 6914 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس . [ 6915 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق الجريري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : من جلس فيما بين أذان المغرب والإِقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان ، مثله (1) . أقول : هذا محمول على الجلوس الخفيف ، وما سبق على الجلوس الطويل . [ 6916 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ـ في حديث ـ قال : سألته : كم الذي يجزي بين الأَذان والإِقامة من القول ؟ قال : الحمد لله . [ 6917 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القعدة بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن 8 ـ التهذيب 2 : 64 / 229 . 9 ـ التهذيب 2 : 285 / 1138 . 10 ـ التهذيب 2 : 64 / 231 ، والاستبصار 1 : 309 / 1151 . ↩
- (1) المحاسن : 50 / 70 . 11 ـ الفقيه 1 : 185 / 877 ، تقدم صدره في الحديث 4 من هذا الباب . 12 ـ قرب الإِسناد : 158 ، أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 13 ، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب . بينهما نافلة ، الحديث . [ 6918 ] 13 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) بإسناده عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من السنّة الجلسة بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأَذان والإِقامة سبحة ، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأَذان والإِقامة في صلاة الظهر والعصر . [ 6919 ] 14 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( فلاح السائل ) على ما نقله عنه بعض الثقات ، بإسناده عن هارون بن موسى ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن مابنداد (1) ، عن أحمد بن هليل الكرخي ، عن ابن أبي عمير ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول لأصحابه : من سجد بين الأَذان والإِقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله : ملائكتي ـ وعزّتي وجلالي ـ لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين ، وهيبته في قلوب المنافقين . [ 6920 ] 15 ـ وعن عبد الله بن الحسين بن محمّد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن حمزة بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيته أذّن ثم أهوى للسجود ، ثم سجد سجدة بين الأَذان والإِقامة ، فلمّا رفع رأسه قال : قال : يا أبا عمير ، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّها ، وقال : من أذّن ثم سجد فقال : لا إله إلّا أنت ربّي ، سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، غفر الله له ذنوبه . 13 ـ أمالي الطوسي 2 : 306 . 14 ـ فلاح السائل : 152 . ↩
- (1) في المصدر : ما ينداد . 15 ـ فلاح السائل : 152 . أقول : ويأتي ما يدلّ على الفصل بركعتين (1) . ↩