مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 339 / 423
22px
عدد الكلمات: 1188 · ~7 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 5 · ص 339 / 423

10 ـ باب جواز الكلام في الأَذان ، وكراهته في الإِقامة ، وبعدها ، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإِقامة ان تكلّم بعدها

[ 6893 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام .

أقول : المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 7 ـ قرب الإِسناد : 85 . ↩
  2. (1) في المصدر : إقامته . 8 ـ مسائل علي بن جعفر : 150 / 197 . ↩
  3. (1) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 7 و 8 من الباب 13 من أبواب الأذان . الباب 10 فيه 13 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 185 / 879 . ↩
  4. (1) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب . [ 6894 ] 2 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصية النبي لعليّ ( عليه السلام ) ـ أنّه قال : وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة . ورواه في المجالس (1) باسناد تقدّم (2) وزاد : حتى تقضى الصلاة . [ 6895 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة . [ 6896 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإِقامة ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) . [ 6897 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام . [ 6898 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن 2 ـ الفقيه 4 : 257 / 822 ، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وقطعة في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح . ↩
  5. (1) أمالي الصدوق : 248 / 3 . ↩
  6. (2) بإسناد تقدم في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة . 3 ـ التهذيب 2 : 55 / 191 ، والاستبصار 1 : 301 / 1112 . 4 ـ التهذيب 2 : 54 / 182 ، والاستبصار 1 : 300 / 1110 . ↩
  7. (1) الكافي 3 : 304 / 10 . 5 ـ التهذيب 2 : 55 / 190 ، والاستبصار 1 : 302 / 1117 . 6 ـ التهذيب 2 : 54 / 183 . المؤذّن ، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال : لا بأس حين (1) يفرغ من أذانه . [ 6899 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان . [ 6900 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس . [ 6901 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم . وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (1) . أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنّه نقله من غيره . [ 6902 ] 10 ـ وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء . ↩
  8. (1) في نسخة : حتى . ( هامش المخطوط ) . 7 ـ التهذيب 2 : 55 / 189 ، والاستبصار 1 : 301 / 1116 . 8 ـ التهذيب 2 : 54 / 186 ، والاستبصار 1 : 301 / 1113 . 9 ـ التهذيب 2 : 54 / 187 . ↩
  9. (1) الاستبصار 1 : 301 / 1114 . 10 ـ التهذيب 2 : 55 / 188 . وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن شهاب ، مثله (1) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن بشير (2) . أقول : ذكر الشيخ أنّ هذه الأَحاديث محمولة على الضرورة ، أو على كلام يتعلّق بالصلاة ، وهو بعيد ، مع ملاحظة قوله ( عليه السلام ) : إن شاء ، وغير ذلك ، والأَقرب حملها على الجواز ، وحمل ما سبق على الكراهة . [ 6903 ] 11 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس . [ 6904 ] 12 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون ، الإِقامة من الصلاة ، فإذا أقمت (1) فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 6905 ] 13 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا ↩
  10. (1) الاستبصار 1 : 301 / 1115 . ↩
  11. (2) مستطرفات السرائر : 94 / 5 . 11 ـ التهذيب 2 : 54 / 184 . 12 ـ الكافي 3 : 305 / 20 . ↩
  12. (1) في المصدر : أقمته . ↩
  13. (2) التهذيب 2 : 54 / 185 . 13 ـ مستطرفات السرائر : 94 / 4 يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة . عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.