9 ـ باب جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة
[ 6885 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة .
[ 6886 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، __________________
8 ـ التهذيب 2 : 53 / 178 .
(1) يأتي في الأحاديث 8 و 10 من الباب 19 ، والحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 9 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 183 / 866 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 3 : 304 / 11 .
عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، مثله (1) .
[ 6887 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء .
[ 6888 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذّن على غير طهور ؟ قال : نعم .
[ 6889 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء .