9 ـ باب انه يستحبّ لمن صلّى جالساً أن يبقي من السورة شيئاً ثم يقوم ويتمّها ويركع
[ 7160 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة فاذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال : صلاته صلاة القائم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 7161 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قد اشتدّ عليَّ القيام في الصلاة ، فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتمّ ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (1) .
[ 7162 ] 3 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس ؟ فقال : إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم __________________
الباب 9 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 411 / 8 .
(1) التهذيب 2 : 170 / 675 .
2 ـ الفقيه 1 : 238 / 1046 .
(1) التهذيب 2 : 295 / 1188 .
3 ـ التهذيب 2 : 170 / 676 .
فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم .
[ 7163 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ـ إلى أن قال ـ فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع .