[ 6890 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول ـ في حديث ـ : ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 2 : 53 / 180 . 3 ـ التهذيب 2 : 53 / 179 . 4 ـ التهذيب 2 : 56 / 196 ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 2 : 56 / 192 ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 2 : 53 / 181 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب ، والحديث أيضاً موجود في التهذيب 3 : 29 / 103 بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة . ↩
- (1) الفقيه 1 : 188 / 896 . [ 6891 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأَذان فلا بأس ، وإن كان في الإِقامة فليتوضأ وليقم إقامة (1) . [ 6892 ] 8 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلّا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩