محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3) .
[ 6883 ] 7 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
5 ـ الكافي 3 : 307 / 31 ، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 58 / 206 .
6 ـ الكافي 3 : 306 / 23 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي .
(2) مستطرفات السرائر : 93 / 1 .
(3) التهذيب 2 : 53 / 176 .
7 ـ التهذيب 2 : 53 / 177 ، أورد ذيله أيضاً في الحديث 4 والحديث 2 من الباب 39 من أبواب الأذان .
السلام ) ، قال : قلت له : إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال : أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان .
[ 6884 ] 8 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال : لا بأس ، وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .