[ 6873 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل .
[ 6874 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما اُحبّ أن يعتاد .
[ 6875 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً [3] .
- (1) 4 ـ التهذيب 2 : 51 / 168 ، والاستبصار 1 : 300 / 1107 . 5 ـ التهذيب 2 : 51 / 167 ، والاستبصار 1 : 299 / 1106 ، أورده في الحديث 5 من الباب السابق . 6 ـ التهذيب 2 : 51 / 169 ، والاستبصار 1 : 300 / 1108 . 7 ـ الكافي 3 : 303 / 9 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي . ↩
- (1) التهذيب 2 : 50 / 163 ، والاستبصار 1 : 299 / 1105 . ↩
- (2) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب . ↩