5 ـ باب جواز الاقتصار على الإِقامة للصلاة بغير أذان ، جماعة وفرادى للمسافر ، والمستعجل وغيرهما
[ 6859 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان .
[ 6860 ] 2 ـ وفي ( ثواب الأَعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، بإسناده عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّاً واحداً (1) .
[ 6861 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[ 6862 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان .
[ 6863 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو __________________
الباب 5 فيه 10 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 189 / 900 .
2 ـ ثواب الأعمال : 54 / 2 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد » .
3 ـ التهذيب 2 : 51 / 171 .
4 ـ التهذيب 2 : 50 / 166 .
5 ـ التهذيب 2 : 51 / 167 ، والاستبصار 1 : 299 / 3 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .
عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّى الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل .
[ 6864 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن .