6 ـ باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة
[ 7151 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله : ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة [1] ؟ قال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ قرب الاسناد : 96 . ↩
- (1) في المصدر : يحتسب . الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 118 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
- (1) في التهذيب زيادة : قائما ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 256 / 758 ، والاستبصار 2 : 114 / 371 . ↩
- (3) التهذيب 3 : 177 / 399 . [ 7152 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حدّ المرض الذي يفطر فيه الصائم (1) ويدع الصلاة من قيام ، فقال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، هو أعلم بما يطيقه . [ 7153 ] 3 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً ؟ فقال : إنّ الرجل ليوعك (1) ويحرج (2) ولكنّه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج (3) . ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) . [ 7154 ] 4 ـ وباسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً . أقول : هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام ، فلا ينافي ما تقدّم ، بل المعتبر إمكان القيام . 2 ـ الفقيه 2 : 83 / 369 . ↩
- (1) في نسخة : الرجل هامش المخطوط 3 ـ التهذيب 3 : 177 / 400 . ↩
- (1) ليوعك : أي يحم ، الوعك : الحمى ، وقيل : ألمها ( مجمع البحرين 5 : 298 ) . ↩
- (2) في المصدر : ويجرح . ↩
- (3) الكافي 3 : 410 / 3 . ↩
- (4) التهذيب 2 : 169 / 673 . 4 ـ التهذيب 3 : 178 / 402 . وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩