28 ـ باب كراهة ابتذال ثوب الصون ، واراقة فضل الاناء ، وطرح النوى يميناً وشمالاً ، وقطع الدراهم والدنانير
[ 5874 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن علي بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى الإِسراف هراقة فضل الإِناء ، وابتذال ثوب الصون ، وإلقاء النوى .
[ 5875 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما أدنى ما يجيء من الاسراف ؟ قال : ابتذالك ثوب صونك ، وإهراق فضل إنائك ، وأكلك التمر ورميك بالنوى ها هنا وها هنا .
[ 5876 ] 3 ـ وقد تقدّم في حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المؤمن يكون له ثلاثون قميصاً قال : نعم ، ليس هذا من السرف ، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك .
[ 5877 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى الإِسراف ، قال : ثوب صونك تبتذله ، وفضل الإِناء تهريقه ، وقذفك بالنوى هكذا وهكذا .
- (1) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 26 من هذه الأبواب . الباب 28 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 460 / 1 . 2 ـ الكافي 6 : 460 / 2 . 3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . 4 ـ الفقيه 3 : 103 / 413 . [ 5878 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي هشام البصري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من الفساد قطع الدراهم والدينار (1) وطرح النوى . [ 5879 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن السنديّ ، عن محمّد بن عمر (1) بن سعيد ، عن موسى بن أكيل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الرجل فقيهاً حتّى لا يبالي أيّ ثوبيه ابتذل وبما سدّ فورة الجوع . أقول : هذا محمول على الجواز ونفي التحريم ، أو على كون الثوبين متساويين ، أو ليسا من ثياب الصون . [ 5880 ] 7 ـ وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السرف في ثلاثة ابتذالك ثوب صونك ، وإلقائك النوى يميناً وشمالاً ، وإهراقك فضلة الماء . وقال : ليس في الطعام سرف . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩