59 ـ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم
[ 5722 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كأنّي أعلم لِمَ ضحكت ؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثم قال : إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرّج (1) .
قال : ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال . سمعتها تبرأ من علي ( عليه السلام ) فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه .
[ 5723 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن __________________
(1) أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب آداب الحمام ، ويأتي بسند آخر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 59 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 447 / 7 ، أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح .
(1) ثوب مُضرَّج : مصبوغ بالحمرة أو الصفرة . ( لسان العرب 2 : 313 ) .
2 ـ الكافي 3 : 402 / 22 .
(1) ثوب مفدم : إذا أشبع صبغه حمرة . ( لسان العرب 12 : 450 ) .
حكيم ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (2) .
[ 5724 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (1) والمضرّج بالزعفران .