58 ـ باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ
[ 5720 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تصلّي المرأة عطلاً .
[ 5721 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : __________________
3 ـ الفقيه 1 : 161 / 759 .
4 ـ سبق حديث عبد الله بن سنان في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .
5 ـ حديث الريّان بن الصلت في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 30 من أبواب مكان المصلّي ، وفي الباب 13 من أبواب المساجد وفي الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
الباب 58 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 371 / 1543 .
2 ـ الفقيه 1 : 70 / 283 .
لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة .
ورواه في ( المجالس ) كما مرّ في آداب الحمام (1) .