57 ـ باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت ، وكراهة السيف للإِمام إلّا لضرورة ، واستقبال المصلّي له
[ 5715 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن السيف ، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلّا في الحرب [1] .
[ 5716 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ قرب الاسناد : 71 . ↩
- (1) تقدم في الباب 68 من أبواب النجاسات ، وتقدم في الحديث 2 من الباب 1 والباب 2 ما ينافي ذلك وما يدل عليه من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 57 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 373 / 1551 تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : حرب ( هامش المخطوط ) . 2 ـ التهذيب 2 : 371 / 1546 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 83 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) قرب الاسناد : 62 . [ 5717 ] 3 ـ ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : إلّا أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف ، لأنّ القبلة أمن . قال : وروي ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . [ 5718 ] 4 ـ وقد سبق حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً . [ 5719 ] 5 ـ وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الكيمخت ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي النجاسات (2) . ↩