56 ـ باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال
[ 5710 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ، الحديث .
[ 5711 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمّي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الريش ، أذكيّ هو ؟ فقال : كان أبي يتوسّد الريش .
[ 5712 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً .
[ 5713 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء .
- (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 56 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 368 / 1530 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب النجاسات ، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 6 : 450 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساكن . 3 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 68 من أبواب النجاسات . 4 ـ قرب الاسناد : 37 . [ 5714 ] 5 ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : غسل الصوف الميت ذكاته . أقول : هذه مخصوص بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى (2) . ↩