55 ـ باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس ، وعدم وجوب السؤال عنه
[ 5706 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن __________________
5 ـ مجمع البيان 2 : 412 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من صلاة العيدين .
(1) الأعراف 7 : 31 .
6 ـ تفسير العياشي 2 : 14 / 129 ومجمع البيان 2 : 412 .
(1) الأعراف 7 : 31 .
7 ـ مكارم الأخلاق : 113 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 69 من أبواب المساجد وفي الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب 14 من أبواب العيدين .
الباب 55 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 368 / 1529 ، أورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب النجاسات .
محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ( عليه السلام )كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 5707 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال : ما الكيمخت ؟ فقال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه .
[ 5708 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإِسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإِسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .