مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 284 / 298
22px
عدد الكلمات: 689 · ~4 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 4 · ص 284 / 298

53 ـ باب كراهة الإِمامة بغير رداء واستحبابه للإِمام ولمن يصلّي في ثوب واحد ، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه

[ 5692 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله [1] .

[ 5693 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .

وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان الإِزار ؟ قال : نعم .

[ 5694 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلّا سراويل ؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها [1] على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 53 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 366 / 1521 . ↩
  2. (1) الكافي 3 : 394 / 3 . 2 ـ التهذيب 2 : 366 / 1520 ، وأورده في الحديث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 2 : 366 / 1519 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 50 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) في الاصل عن نسخة ( فيضعها ) وعن نسخة اخرى ( فيجعلها ) . ↩
  4. (2) الفقيه 1 : 166 / 782 . [ 5695 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (1) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي (2) به . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) . [ 5696 ] 5 ـ وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكّة على عاتقه . [ 5697 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف . [ 5698 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء ؟ فقال : قد أمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوب واحد متوشّح به . قال : وسألته (1) عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : لا يصلح . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد (2) . 4 ـ التهذيب 2 : 366 / 1518 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) في هامش الاصل عن نسخة ( متزرا ) وعن اخرى ( مرتديا ) . ↩
  6. (2) في نسخة : يتردى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : يتردى بها . ↩
  7. (3) الكافي 3 : 395 / 6 . 5 ـ الكافي 3 : 395 / 5 . 6 ـ الفقيه 1 : 166 / 783 . 7 ـ قرب الاسناد : 86 . ↩
  8. (1) قرب الاسناد : 89 . ↩
  9. (2) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 57 من هذه الأبواب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.