53 ـ باب كراهة الإِمامة بغير رداء واستحبابه للإِمام ولمن يصلّي في ثوب واحد ، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه
[ 5692 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله [1] .
[ 5693 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان الإِزار ؟ قال : نعم .
[ 5694 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلّا سراويل ؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها [1] على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله [2] .
- (1) الباب 53 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 366 / 1521 . ↩
- (1) الكافي 3 : 394 / 3 . 2 ـ التهذيب 2 : 366 / 1520 ، وأورده في الحديث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 2 : 366 / 1519 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 50 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الاصل عن نسخة ( فيضعها ) وعن نسخة اخرى ( فيجعلها ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 166 / 782 . [ 5695 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (1) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي (2) به . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) . [ 5696 ] 5 ـ وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكّة على عاتقه . [ 5697 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف . [ 5698 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء ؟ فقال : قد أمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوب واحد متوشّح به . قال : وسألته (1) عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : لا يصلح . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد (2) . 4 ـ التهذيب 2 : 366 / 1518 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في هامش الاصل عن نسخة ( متزرا ) وعن اخرى ( مرتديا ) . ↩
- (2) في نسخة : يتردى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : يتردى بها . ↩
- (3) الكافي 3 : 395 / 6 . 5 ـ الكافي 3 : 395 / 5 . 6 ـ الفقيه 1 : 166 / 783 . 7 ـ قرب الاسناد : 86 . ↩
- (1) قرب الاسناد : 89 . ↩
- (2) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 57 من هذه الأبواب . ↩