50 ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته
51 ـ باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها
[ 5689 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ؟ قال : يتقدّمهم الإِمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) في نسخة : موجه ، وفي نسخة من التهذيب : بوجه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 2 : 364 / 1512 و 3 : 178 / 403 . 7 ـ المحاسن : 372 / 135 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) تقدم في الأبواب 45 و 46 من أبواب النجاسات . ↩
- (2) يأتي في الباب 51 و 52 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 365 / 1513 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 178 / 404 . [ 5690 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2) . ↩