محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (1) .
[ 5686 ] 5 ـ قال : وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة : أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .
[ 5687 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما (1) ، __________________
(1) في المصدر : فسجد فيها وركع .
3 ـ التهذيب 2 : 365 / 1516 .
4 ـ التهذيب 2 : 366 / 1519 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 166 / 782 .
5 ـ الفقيه 1 : 168 / 793 .
6 ـ الكافي 3 : 396 / 16 .
(1) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة . ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف . ( منه قده ) .
تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما . قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجيّ لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجّه فيه ، يؤميان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه (2) ووضعهما .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .
[ 5688 ] 7 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً .