17 ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف اللّيل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 2 : 19 / 54 . 2 ـ الفقيه 1 : 142 / 662 ، وأورده في الحديث 19 من الباب 16 من هذه الابواب . 3 ـ الفقيه 1 : 142 / 663 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب . ↩
- (1) في المصدر : عينيه . 4 ـ التهذيب 2 : 28 / 82 ، والاستبصار 1 : 263 / 945 . [ 4861 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله . [ 4862 ] 6 ـ وقد تقدّم في حديث بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل . [ 4863 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه . [ 4864 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل . [ 4865 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع . [ 4866 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه 5 ـ التهذيب 2 : 276 / 1097 ، أورده في الحديث 6 من الباب 29 من هذه الأبواب . 6 ـ تقدم في الحديث 6 الباب 16 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 2 : 261 / 1041 ، والاستبصار 1 : 272 / 986 . 8 ـ التهذيب 2 : 262 / 1042 ، والاستبصار 1 : 273 / 987 . 9 ـ التهذيب 2 : 262 / 1043 ، والاستبصار 1 : 273 / 988 . 10 ـ التهذيب 2 : 253 / 1004 . السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لولا أنّي أكره أن أشقّ على أُمّتي لأخّرتها ، يعني العتمة إلى ثلث الليل . [ 4867 ] 11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين (1) إلّا أن هذه قبل هذه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، مثله (2) ، إلّا أنّه قال : دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل . [ 4868 ] 12 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل . [ 4869 ] 13 ـ قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل . [ 4870 ] 14 ـ وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب : كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، الحديث . 11 ـ الكافي 3 : 281 / 12 . ↩
- (1) اضاف في هامش الاصل عن التهذيب : الى نصف الليل . ↩
- (2) التهذيب 2 : 27 / 78 . 12 ـ الكافي 3 : 281 / 13 . 13 ـ الكافي 3 : 281 / 13 . 14 ـ الكافي 3 : 281 / 16 ، والتهذيب 2 : 260 / 1037 . أقول : وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩