17 ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف اللّيل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره .
[ 4857 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر __________________
30 ـ التهذيب 2 : 27 / 77 ، والاستبصار 1 : 262 / 940 .
(1) لما مرّ في الحديث 15 من هذا الباب .
(2) كما مرّ في الأحاديث 15 و 23 و 25 من هذا الباب .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 17 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 31 من أبواب التعقيب وفي الباب 52 مما يمسك عنه الصائم ، والباب 22 من أبواب احرام الحجّ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه 14 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 140 / 648 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، مثله (1) .
[ 4858 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإِفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
[ 4859 ] 3 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه (1) .
[ 4860 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .