13 ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ، وإن ظنّ دخوله ، ووجوب الإِعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلّا ما استثني .
[ 4810 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت .
[ 4811 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلّي الأُولى قبل الزوال ؟ !
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أمالي الصدوق : 461 / 1 . ↩
- (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض . ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب الدعاء . الباب 13 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 523 / 8 ، ورواه في التهذيب 4 : 43 / 110 ، والاستبصار 2 : 31 / 93 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة . 2 ـ الكافي 3 : 524 / 9 . ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (1) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . [ 4812 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة ، أو في يوم غيم لغير (1) الوقت ؟ قال : يعيد . [ 4813 ] 4 ـ وعن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، الحديث . محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله (1) . [ 4814 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى الغداة بليل ، غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليلٍ ، قال : يعيد صلاته . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 4815 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن عبد الله بن وضّاح ، ↩
- (1) التهذيب 4 : 43 / 111 . 3 ـ الفقيه 1 : 180 / 855 ، أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القبلة . ↩
- (1) في المصدر : وفي غير . 4 ـ الفقيه 2 : 75 / 327 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 261 / 1039 ، والاستبصار 2 : 115 / 376 . ويأتي الحديث بتمامه في الحديث 17 من الباب 16 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 2 : 254 / 1008 . ↩
- (1) الكافي 3 : 285 / 4 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 140 / 548 . 6 ـ التهذيب 2 : 141 / 549 . عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول ، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول . [ 4816 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له . [ 4817 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن العطار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لئن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أُصلّي قبل أن تزول الشمس ، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب (1) لي ، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي . وعنه ، عن محمّد بن الحسن العطّار ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) . [ 4818 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات (1) في غير وقتها فلا يضرّك (2) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (3) . 7 ـ التهذيب 2 : 254 / 1005 . 8 ـ التهذيب 2 : 254 / 1006 . ↩
- (1) في المصدر : تحتسب . ↩
- (2) التهذيب 2 : 254 / 1007 . 9 ـ التهذيب 2 : 141 / 551 ، والاستبصار 1 : 244 / 869 ، وأورده أيضاً في الحديث 27 من الباب 1 من هذه الابواب . ↩
- (1) في المصدر : الصلاة . ↩
- (2) وفيه : يضر . ↩
- (3) الفقيه 1 : 358 / 1574 . أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءاً ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإِجزاء . [ 4819 ] 10 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 4820 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصلّي وأنا في شكّ من الوقت ، وقبل الوقت . أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى استثناء صورة ، وهي : ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله (3) . 10 ـ الكافي 3 : 258 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب . ↩
- (1) التهذيب 2 : 140 / 547 ، والاستبصار 1 : 244 / 868 . 11 ـ الفقيه 1 : 144 / 670 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . وفي الحديث 12 من الباب 10 من هذه الابواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 58 من هذه الابواب ، وفي الحديث 17 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من الأذان ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة . ↩
- (3) يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب 25 من هذه الابواب . ↩