18 ـ باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت ، فإن عجز استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ ، وعن نوافل اللّيل بمدّ ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [6] .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد الله بن سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [7] .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله [8] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : ما علمه . وفي التهذيب : ما عليه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في هامش الاصل عن التهذيب : يصلح . ↩
- (3) شطب في الاصل على كلمة ( مد ) وكتب فوقها علامة نسخة . ↩
- (4) ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة . [ 4554 ] 3 ـ قال الصدوق : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي ، أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أُشهدكم أنّي قد غفرت له . [ 4555 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا شابّ ، فوصف لي التطوّع والصوم ، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي : أنّ هذا ليس كالفريضة ، من تركها هلك ، إنّما هو التطوّع ، إن شغلت عنه أو تركته قضيته ، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تامّاً ويوماً ناقصاً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ (1) وكانوا يكرهون أن يصلّوا شيئاً حتّى يزول النهار ، إنّ أبواب السماء تفتح إذا زال النهار . [ 4556 ] 5 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عاصم بن حميد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه . [ 4557 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع (1) أن يقضي إذا أقام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال : إن كان ضعيفاً لا يستطيع ( أن 3 ـ الفقيه 1 : 315 / 1432 . 4 ـ الكافي 3 : 442 / 1 . ↩
- (1) المعارج 70 : 23 . 5 ـ المحاسن : 52 / 78 . 6 ـ قرب الإِسناد : 98 . ↩
- (1) في المصدر : يجمع . يقضي ) (2) أجزأه ذلك ، وإن كان (3) قويّاً فلا يؤخّره . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) . ↩