50 ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته
[ 5682 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .
[ 5683 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن __________________
3 ـ التهذيب 2 : 368 / 1531 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 7 من أبواب الاسآر وفي الباب 28 من أبواب النجاسات .
(2) يأتي في الباب 2 و 3 من أبواب مكان المصلي .
الباب 50 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 365 / 1515 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 172 / 298 .
2 ـ التهذيب 3 : 179 / 405 و 2 : 365 / 1517 بسند آخر .
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ) (1) .
[ 5684 ] 3 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .
[ 5685 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .